فهرس الكتاب
جـ 6 (ص: 163)
16828 - عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف -من طريق ابنه محمد- قال: لَمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنُه أن يتزوَّج امرأتَه، وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (1) . (4/ 287)
16829 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قوله -جل ثناؤه-: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: كان الرجل إذا كانت في حِجْرِه اليتيمةُ ولها مالٌ مَنَعَها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت فيرثها؛ فنزلت هذه الآية: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (2) . (ز)
16830 - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذِيمَة- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها، فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبُه؛ كان أحقَّ الناس بها. قال: فنزلت هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (3) . (4/ 287)
16831 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: نزلت هذه الآيةُ في كُبَيْشَةَ ابنةِ مَعْنٍ بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت، فتُوُفِّي عنها، فجَنَح عليها ابنُه، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: لا أنا ورِثْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأُنكح. فنزلت هذه الآية (4) . (4/ 287)
16832 - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابنٌ صغير أو أخٌ حبسها عليه حتى يَشِبَّ، أو تموت فيرِثها، فإن هي انفَلَتَتْ فأتتْ أهلَها ولم يُلق عليها ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (5) . (4/ 287)
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 61 (11029) ، والخطيب في تاريخه 5/ 551 (2430) ، وابن جرير 6/ 522، وابن أبي حاتم 3/ 902 (5030) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به.
قال ابن حجر في الفتح 8/ 247: «بإسناد حسن» . وقال السيوطي في لباب النقول ص 54: «بسند حسن» . وأعلّ الدارقطنيُّ وصلَه، ورجّح فيه الإرسال، فقال في العلل 13/ 262: «يرويه ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه. وغير ابن فضيل يرويه عن يحيى، عن محمد بن أبي أمامة مرسلًا، ولا يذكر أباه، وهو أصحُّ» .
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 612.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 525.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 610 (1495) . وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1735، وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 243 (7246) .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 902. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.