فهرس الكتاب

الصفحة 3684 من 16742

جـ 6 (ص: 173)

16896 - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذيمة- (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود، وقال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك أخذُ ما أخَذَتْ منك (1) . (4/ 289)

16897 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها (2) . (4/ 290)

16898 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} ، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} ، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ (3) . (ز)

16899 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه (4) . (ز)

16900 - عن أبي قِلابة =

16901 - ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (5) . (4/ 290)

16902 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (6) . (ز)

16903 - عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- {إلا أن يأتين بفاحشة} ، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي (7) . (4/ 290)

16904 - عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-،

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144، 6/ 534.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 35 (18734) ، وابن جرير 6/ 534، وابن المنذر 2/ 613 مختصرًا.

(3) أخرجه ابن جرير 6/ 534.

(4) أخرجه ابن جرير 6/ 533.

(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 613. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.

(6) أخرجه ابن جرير 6/ 532.

(7) أخرجه ابن جرير 6/ 533.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت