جـ 6 (ص: 221)
النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: ذوات الأزواج من المشركين (1) . (ز)
17176 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء} ، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب (2) ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم (3) . (4/ 320)
17177 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء} ، قال: ذوات الأزواج (4) . (4/ 319)
17178 - وعن محمد بن علي =
17179 - ومجاهد بن جبر =
17180 - والضحاك بن مُزاحِم =
17181 - وسعيد بن جبير، مثل ذلك (5) . (ز)
17182 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {والمحصنات} ، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب (6) [1598] . (4/ 322)
17183 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات (7) . (ز)
17184 - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- {والمحصنات من النساء} ، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم (8) . (4/ 319)
[1598] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على قول ابن عباس هذا بقوله: «بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17160) ، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 213 (9036) ولفظه: المشركات إذا سُبِينَ حَلَّتْ له.
(2) لا تخلب: من الخلابة، وهي الخداع بالقول اللطيف. النهاية (خلب) .
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 572، وابن أبي حاتم 3/ 915.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (611 - تفسير) ، وابن جرير 6/ 570، وابن المنذر 2/ 639 بلفظ: العفيفة الغافلة.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 266، وابن المنذر (1574) .