جـ 6 (ص: 410)
18241 - عن مسعود بن مالك أبي رزين -من طريق مغيرة- قال: شُرِبَت الخمر بعد الآية التي في البقرة، والتي في النساء، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت تركوها. حُرِّمت في المائدة في قوله: {فهل أنتم منتهون} ، فانتهى القوم عنها، فلم يعودوا فيها (1) . (ز)
18242 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نُهُوا أن يُصَلُّوا وهم سكارى، ثم نسخها تحريم الخمر (2) . (4/ 449)
18243 - عن الضحاك بن مزاحم =
18244 - والحسن البصري =
18245 - وعطاء الخراساني، أنهم قالوا: منسوخة (3) . (ز)
18246 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق علي بن بَذِيمَة- {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ، قال: نسختها: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] (4) . (4/ 450)
18247 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ، قال: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ في تحريم الخمر (5) . (ز)
18248 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} ، وقال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] . فنسخها الله - عز وجل - بقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90] (6) . (ز)
18249 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال في سورة النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} ، وقال في سورة
(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 719، وابن جرير 7/ 47 بنحوه مختصرًا.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 47. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 959. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 959.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 720. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 959.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 47. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 959.
(6) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 24.