فهرس الكتاب

الصفحة 4970 من 16742

جـ 8 (ص: 35)

تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه، فلا يكونُ كذلك، تُجُوِّز لك عنه، ولا كفارة عليك فيه، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ، فعليك فيه الكفارة (1) . (5/ 441)

23271 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ليس في لغو اليمين كفّارة (2) . (ز)

23272 - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه- أنّه قال: أمّا ما عقدتم الأيمان فيُقال: ما عَزَمْتُم على وفائه (3) . (ز)

23273 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري =

23274 - وعلي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: ليس في لغوِ اليمين كفارةٌ (4) [2155] . (ز)

23275 - قال مقاتل بن سليمان: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} وهو الرجل يحلف على أمرٍ وهو يرى أنّه فِيهِ صادق، وهو كاذب، فلا إثم عليه ولا كفارة،

[2155] ذكر ابنُ جرير (8/ 622 - 623) اختلافَ المفسرين في الهاء التي في قوله تعالى: {فَكَفّارَتُهُ} علام تعود؟ على قولين، الأول: أنها تعود على «ما» التي في قوله: {بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ} . والثاني: أنها تعود على اللغو، وهي كناية عنه.

ورجّح القولَ الأول لذي قال به ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والضحاك مستندًا إلى ظاهر القرآن، ودلالة العقل، فقال: «والذي هو أوْلى عندي بالصواب في ذلك أن تكون الهاء في قوله: {فَكَفّارَتُهُ} عائدة على» ما «التي في قوله: {بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ} ؛ لِما قدَّمنا فيما مضى قبل أنّ مَن لزِمَتْه في يمينه كفارةٌ وُوخِذ بها، وغيرُ جائزٍ أن يُقال لِمَن قد أُوخِذ: لا يؤاخذه الله باللغو. وفي قوله -تعالى ذكره-: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} دليلٌ واضحٌ أنه لا يكون مؤاخذًا بوَجْهٍ من الوجوه مَن أخبَرَنا -تعالى ذكره- أنه غير مؤاخَذٍ ... وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزِمَتْه كفارةٌ في يمينٍ حنث فيها مؤاخذًا بها بعقوبة في ماله عاجلةٍ؛ كان معلومًا أنه غير الذي أخبرنا -تعالى ذِكْره- أنّه لا يؤاخذه بها» .

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.

(2) أخرجه ابن جرير 8/ 620.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1191 وقال عَقِبَه: يعني: أن لا تحنثوا.

(4) أخرجه ابن جرير 8/ 620.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت