جـ 8 (ص: 123)
قتله منكم متعمدا. يقول: مُتَعَمِّدًا لقتله ناسيًا لإحرامه، فذلك الذي يُحْكَم عليه، فإن عاد لا يُحْكَم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك (1) . (ز)
23829 - عن الحسن البصري -من طريق هشام-: يُحْكَم عليه كُلَّما أصاب؛ في الخطإ والعمد (2) . (ز)
23830 - عن الحسن البصري -من طريق زيدٍ أبي المعلّى-: أنّ رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحرِمٌ، فتُجُوِّز عنه، ثم عاد فأصاب صيدًا آخر، فنزَلت نارٌ مِن السماء فأحرَقَتْه، فهو قولُه: {ومن عاد فينتقم الله منه} (3) . (5/ 530)
23831 - عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: يُحْكَم عليه مرة واحدة في العمد، ثم رجع فقال: يُحكم عليه في العمد، والخطإ، والنسيان، وكلما أصاب. قال عطاء: {عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ} قال: في الجاهلية، ومن أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه، ومع ذلك الكفّارة (4) . (ز)
23832 - عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق ابن أبي نجيح- قال: يُحْكَم عليه مَرَّة أخرى (5) . (ز)
23833 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي بِشْر- قال: يُحكَمُ عليه كُلَّما عاد (6) . (5/ 530)
23834 - عن ابن جُرَيْج -من طريق سعيد بن سالم- قال: قلتُ لعطاء: قول الله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا} ، قال: قلت له: فمَن قَتَلَه خطأً أيُغَرَّم؟ قال: نعم، يُعَظَّم بذلك حُرُمات الله، ومضت به السُّنَن (7) . (ز)
23835 - عن عطاء [بن أبى رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية، {ومن عاد} قال: مَن عاد في الإسلام فينتقم الله
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 391 (8176) بنحوه مختصرًا، وابن جرير 8/ 718.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 393 (8184) .
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 719 - 720 من قول زيد أبي المعلى، وابن أبي حاتم 4/ 1210 وتصَحَّف فيه الحسن إلى الحسين. وينظر: تفسير ابن كثير 3/ 188.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 390 - 391 (8175) .
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1612 (831) .
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 391 (8176) ، وسعيد بن منصور (830 - تفسير) ، وابن جرير 8/ 714. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 180.