فهرس الكتاب
جـ 8 (ص: 124)
منه، وعليه مع ذلك الكفارة. قال ابن جُرَيْج: قلتُ لعطاء: فعليه مِن الإمام عقوبةٌ؟ قال: لا (1) . (5/ 528)
23836 - عن ابن جُرَيْج -من طريق أبي عاصم- قال: قلتُ لعطاء، فذكر نحوه، وزاد فيه، وقال: وإن عاد فقَتَلَ عليه الكفارةُ. قلت: هل في العَوْدِ مِن حَدٍّ يُعْلَم؟ قال: لا. قلتُ: فترى حقًّا على الإمام أن يُعاقِبَه؟ قال: هو ذنبٌ أذنبه فيما بينه وبين الله، ولكن يَفْتَدِي (2) . (ز)
23837 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لا يُحْكَم على صاحب العَمْد إلا مَرَّةً واحدة، {ومَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ} (3) . (ز)
23838 - عن قتادة بن دعامة، قال: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا عاد، فبعَث اللهُ عليه نارًا، فأكَلَتْه (4) . (5/ 530)
23839 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُحْكَم عليه في العمد، وهو في الخطإ سُنَّة (5) . (ز)
23840 - قال مقاتل بن سليمان: {عَفا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ} يقول: عفا الله عمّا كان منه قبل التحريم، يقول: تَجاوَزَ اللهُ عَمّا صَنَعَ في قتله الصيدَ مُتَعَمِّدًا قبل نزول هذه الآية، {ومَن عادَ} بعد النهي إلى قتل الصيد {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ} بالضرب، والفدية، وينزع ثيابه (6) . (ز)
23841 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن عاد فينتقم الله منه} ، قال: مَن عاد بعد نَهْيِ الله، بَعْد أن يعرف أنّه مُحَرَّم، وأنّه ذاكِرٌ لِحرمه؛ لم يَنبَغٍ لأحد أن يحكم عليه، ووكلوه إلى نقمة الله - عز وجل -. فأمّا الذي يَتَعَمَّد قتلَ الصيد وهو ناسٍ لحرمه، أو جاهلٌ أنّ قتلَه مُحَرَّمٌ؛ فهؤلاء الذين يُحْكَم عليهم. فأمّا مَن قَتَلَه مُتَعَمِّدًا بعد نهي الله، وهو يعرف أنّه مُحْرِم، وأنّه حرامٌ؛ فذلك يُوكَل
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 713 - 714. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 713.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 393 (8182) .
(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 391 - 392 (8178) .
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.