فِيهَا؛ وَهَذِهِ فَوَائِدُ الْإِحْصَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ." (1) . ."
فِيهَا؛ وَهَذِهِ فَوَائِدُ الْإِحْصَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ." (1) . ."
7 -النهى عن إِخراج المعتدة من بيت زوجها إِلا بعد انقضاء العدة ما لم تأت بأَمر يستوجب ذلك.
7 -النهى عن إِخراج المعتدة من بيت زوجها إِلا بعد انقضاء العدة ما لم تأت بأَمر يستوجب ذلك.
8 -إِذا قاربت المعتدة الانتهاء من العدة فيجب على الزوج مفارقتها أو إِمساكها مع مراعاة العدل والإحسان.
8 -إِذا قاربت المعتدة الانتهاء من العدة فيجب على الزوج مفارقتها أو إِمساكها مع مراعاة العدل والإحسان.
9 -الحثُّ على الإشهاد على الرجعة والطلاق، وذلك بِشاهِدَيْ عدل من المسلمين.
9 -الحثُّ على الإشهاد على الرجعة والطلاق، وذلك بِشاهِدَيْ عدل من المسلمين.
10 -قَوْله تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} :"فِيهِ أَمْرٌ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ الْحُكَّامِ عَلَى الْحُقُوقِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ هُنَا اسْمٌ لِلْحَبْسِ وَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا بَعْدَ الْأَمْرِ بِإِشْهَادِ ذَوَيْ عَدْلٍ عَلَى الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهَا بَعْدَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ عَلَى عُمُومِهِ، فَانْتَظَمَ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْأَمْرُ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَالْآخَرُ: أَنَّ إقَامَةَ الشَّهَادَةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَفَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَهُ وَالْقِيَامَ بِهِ" (2) .
10 -قَوْله تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} :"فِيهِ أَمْرٌ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ الْحُكَّامِ عَلَى الْحُقُوقِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ هُنَا اسْمٌ لِلْحَبْسِ وَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا بَعْدَ الْأَمْرِ بِإِشْهَادِ ذَوَيْ عَدْلٍ عَلَى الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهَا بَعْدَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ عَلَى عُمُومِهِ، فَانْتَظَمَ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْأَمْرُ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، وَالْآخَرُ: أَنَّ إقَامَةَ الشَّهَادَةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَفَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَهُ وَالْقِيَامَ بِهِ" (2) .
11 -تقوى الله سبحانه وتعالى بابٌ من أبواب الفرج ومفتاحٌ للرزق والعطاء.
11 -تقوى الله سبحانه وتعالى بابٌ من أبواب الفرج ومفتاحٌ للرزق والعطاء.
12 -وجوب التوكل عليه تعالى في جميع الأحوال، والتفويض له عند الشدائد، والتسليم بقضائه وقدره، فإن من توكل على الله كفاه، ومن لم يتوكل وكَّله إلى عجزه وهواه، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ (لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا) (3) .
12 -وجوب التوكل عليه تعالى في جميع الأحوال، والتفويض له عند الشدائد، والتسليم بقضائه وقدره، فإن من توكل على الله كفاه، ومن لم يتوكل وكَّله إلى عجزه وهواه، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ (لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا) (3) .
(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 378
(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 378
(2) أحكام القرآن للجصاص 5/ 351
(2) أحكام القرآن للجصاص 5/ 351
(3) رواه ابن ماجه في السنن باب التوكل واليقين. الحديث رقم: 4164، ورواه الترمذي في السنن أبواب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. الحديث رقم: 2447
(3) رواه ابن ماجه في السنن باب التوكل واليقين. الحديث رقم: 4164، ورواه الترمذي في السنن أبواب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا. الحديث رقم: 2447
ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 204 ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 354، وقال «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان - 3/ 236 حديث 1187
ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 204 ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 354، وقال «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان - 3/ 236 حديث 1187