وذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته، والعدة ووقتها، والشهادة وإقامتها. ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة، والناموس الكلي العام. ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله" (1) ."
وذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته، والعدة ووقتها، والشهادة وإقامتها. ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة، والناموس الكلي العام. ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله" (1) ."
المناسبة واضحة بارزة حيث جاء الحديث عن بعض أحكام الطلاق وآدابه.
المناسبة واضحة بارزة حيث جاء الحديث عن بعض أحكام الطلاق وآدابه.
1 -إباحة الطلاق عند الضرورة الملحة إليه.
1 -إباحة الطلاق عند الضرورة الملحة إليه.
2 -الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي وقع فيه جماعٌ.
2 -الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي وقع فيه جماعٌ.
3 -لو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه عمدًا عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة.
3 -لو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه عمدًا عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة.
4 -السنة في الطلاق أَن يكون في طهر لم تمسّ فيه المرأَة.
4 -السنة في الطلاق أَن يكون في طهر لم تمسّ فيه المرأَة.
5 -الحث على إِحصاءِ العدة لما يترتب على انقضائها من أحكامٍ قال ابن العربي رحمه الله:"الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَنْ الْمُخَاطَبُ بِأَمْرِ الْإِحْصَاءِ؟ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُمْ الْأَزْوَاجُ. الثَّانِي: أَنَّهُمْ الزَّوْجَاتُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ الْمُسْلِمُونَ."
5 -الحث على إِحصاءِ العدة لما يترتب على انقضائها من أحكامٍ قال ابن العربي رحمه الله:"الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَنْ الْمُخَاطَبُ بِأَمْرِ الْإِحْصَاءِ؟ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُمْ الْأَزْوَاجُ. الثَّانِي: أَنَّهُمْ الزَّوْجَاتُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ الْمُسْلِمُونَ."
6 -وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَزْوَاجُ؛ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ كُلَّهَا مِنْ {طَلَّقْتُمْ} {وَأَحْصُوا} وَ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ يَرْجِعُ إلَى الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَاتِ دَاخِلَةٌ فِيهِ بِالْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُحْصِي لِيُرَاجِعَ، وَيُنْفِقَ أَوْ يَقْطَعَ، وَلِيُسْكِنَ أَوْ يُخْرِجَ، وَلِيُلْحِقَ نَسَبَهُ أَوْ يَقْطَعَ. وَهَذِهِ كُلُّهَا أُمُورٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَتَنْفَرِدُ الْمَرْأَةُ دُونَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
6 -وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَزْوَاجُ؛ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ كُلَّهَا مِنْ {طَلَّقْتُمْ} {وَأَحْصُوا} وَ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ يَرْجِعُ إلَى الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَاتِ دَاخِلَةٌ فِيهِ بِالْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُحْصِي لِيُرَاجِعَ، وَيُنْفِقَ أَوْ يَقْطَعَ، وَلِيُسْكِنَ أَوْ يُخْرِجَ، وَلِيُلْحِقَ نَسَبَهُ أَوْ يَقْطَعَ. وَهَذِهِ كُلُّهَا أُمُورٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَتَنْفَرِدُ الْمَرْأَةُ دُونَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِحْصَاءِ لِلْعِدَّةِ لِلْفَتْوَى عَلَيْهَا وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ
وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِحْصَاءِ لِلْعِدَّةِ لِلْفَتْوَى عَلَيْهَا وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ
(1) في ظلال القرآن 6/ 3610
(1) في ظلال القرآن 6/ 3610