فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1229

قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} الطلاق 6،7

قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} الطلاق 6،7

ما زال الحديث موصولا حول ما يتعلق بالطلاق من أحكام وما يترتب عليه من واجبات، وفي هذه الآية الكريمة بيانٌ لما يجب للمعتدة من طلاق رجعيٍّ: النفقة والسكنى على الأزواج، وهو إسكانها في الموضع الذي يسكن فيه الزوج بقدر سعته وطاقته، ونهيٌ عن مُضارَّتها في السكن لإلجائها إلى الخروج منه، أما الطلاقُ البائن: فإذا كانت المطلقةُ حاملا فلها النفقة والسكنى، حتى تضع الحمل، فإذا أرضعت ولدها استحقت الأجر على ذلك، وهذا من رحمة الإسلام بها، فالمرضع تحتاج إلى رعاية صحية وغذائية، لذا أوجب الله تعالى على الرجلِ إعطاء الأجرة لمطلقته على إرضاعها لولدهما رعايةً لحقِّها وحقِّ الطفلِ.

ما زال الحديث موصولا حول ما يتعلق بالطلاق من أحكام وما يترتب عليه من واجبات، وفي هذه الآية الكريمة بيانٌ لما يجب للمعتدة من طلاق رجعيٍّ: النفقة والسكنى على الأزواج، وهو إسكانها في الموضع الذي يسكن فيه الزوج بقدر سعته وطاقته، ونهيٌ عن مُضارَّتها في السكن لإلجائها إلى الخروج منه، أما الطلاقُ البائن: فإذا كانت المطلقةُ حاملا فلها النفقة والسكنى، حتى تضع الحمل، فإذا أرضعت ولدها استحقت الأجر على ذلك، وهذا من رحمة الإسلام بها، فالمرضع تحتاج إلى رعاية صحية وغذائية، لذا أوجب الله تعالى على الرجلِ إعطاء الأجرة لمطلقته على إرضاعها لولدهما رعايةً لحقِّها وحقِّ الطفلِ.

كما أمر الله الآباء والأمهات بالتشاور في شئون الأولاد بما هو أصلح لهم في أمورهم الصحية والخلقية والتربوية والتعليمية وغيرها؛ من باب التناصح والتعاون على الخير.

كما أمر الله الآباء والأمهات بالتشاور في شئون الأولاد بما هو أصلح لهم في أمورهم الصحية والخلقية والتربوية والتعليمية وغيرها؛ من باب التناصح والتعاون على الخير.

قال تعالى {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي وليأمر كلٌ منهما صاحبه بالخير، من المسامحة والرفق والإِحسان، قال الخازن:" {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف، وقيل يتراضى الأب والأم على أجرٍ مسمى، والخطاب للزوجين جميعًا أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار، وقيل المعروف هاهنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها، ولا المرأة في حق الولد وإرضاعه" (1) .

قال تعالى {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي وليأمر كلٌ منهما صاحبه بالخير، من المسامحة والرفق والإِحسان، قال الخازن:" {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف، وقيل يتراضى الأب والأم على أجرٍ مسمى، والخطاب للزوجين جميعًا أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار، وقيل المعروف هاهنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها، ولا المرأة في حق الولد وإرضاعه" (1) .

أما إذا لم يحصل وئامٌ واتفاقٌ بين الأبوينِ في تحديد الأجرة فليس للأب إكراه الأم على

أما إذا لم يحصل وئامٌ واتفاقٌ بين الأبوينِ في تحديد الأجرة فليس للأب إكراه الأم على

(1) لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن 6/ 120

(1) لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن 6/ 120

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت