فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1229

الرضاعة إن أبت إرضاع ولدها، بل يستأجر مرضعة أخرى، فإن لم يجد أو عجز عن إعطاء الأجرة لزم الأمَّ إرضاعُ ولدها حفاظا على حقه في الحياة، قال تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في حق الولد وأجرة الرضاع، فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعًا غير أمه.

الرضاعة إن أبت إرضاع ولدها، بل يستأجر مرضعة أخرى، فإن لم يجد أو عجز عن إعطاء الأجرة لزم الأمَّ إرضاعُ ولدها حفاظا على حقه في الحياة، قال تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في حق الولد وأجرة الرضاع، فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعًا غير أمه.

{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} أي فليستأجر لولده مرضعةً غيرها، وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسترضعْ لولده مرضعةً أُخرى،"إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها، ومثل الزوج في حالهما وغناهما" (1) .

{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} أي فليستأجر لولده مرضعةً غيرها، وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسترضعْ لولده مرضعةً أُخرى،"إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها، ومثل الزوج في حالهما وغناهما" (1) .

قال أبو حيان: وفيه عتابٌ للأم لطيفٌ كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها غيرك، تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم (2) .

قال أبو حيان: وفيه عتابٌ للأم لطيفٌ كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها غيرك، تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم (2) .

قال الضحاك: إِن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإِن لم يقبل أُجبرت أمه على الرضاع بالأجر (3) .

قال الضحاك: إِن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإِن لم يقبل أُجبرت أمه على الرضاع بالأجر (3) .

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

ينفقُ الأبُ على أولاده بقدر استطاعته، فالله سبحانه لا يكلف نفسًا بالنفقة إلا بقدر ما آتاها من رزق، وقد وعد سبحانه عباده بأنه سيجعل بعد العسر والشدة غنى وسعةً في الرزق، قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} هذا بيانٌ لقدر الإِنفاق والمعنى: لينفقْ الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير، على قدر وُسْعِهِ وطاقته، وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يكلَّف الزوج ما لا يطيق، ولا تُضيَّع الزوجة، بل لا بدَّ من الاعتدال والموازنة بين الحقوق.

ينفقُ الأبُ على أولاده بقدر استطاعته، فالله سبحانه لا يكلف نفسًا بالنفقة إلا بقدر ما آتاها من رزق، وقد وعد سبحانه عباده بأنه سيجعل بعد العسر والشدة غنى وسعةً في الرزق، قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} هذا بيانٌ لقدر الإِنفاق والمعنى: لينفقْ الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير، على قدر وُسْعِهِ وطاقته، وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يكلَّف الزوج ما لا يطيق، ولا تُضيَّع الزوجة، بل لا بدَّ من الاعتدال والموازنة بين الحقوق.

وفي هذه الآية دليلٌ على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس يسرًا أو عسرًا.

وفي هذه الآية دليلٌ على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس يسرًا أو عسرًا.

{وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي ومن ضُيّق عليه رزقه، فكان دون الكفاية {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} أي فلينفق على مقدار طاقته، وعلى قدر ما آتاه الله من المال {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} أي لا يكلف الله أحدًا إِلا بقدر طاقته واستطاعته، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف

{وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي ومن ضُيّق عليه رزقه، فكان دون الكفاية {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} أي فلينفق على مقدار طاقته، وعلى قدر ما آتاه الله من المال {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} أي لا يكلف الله أحدًا إِلا بقدر طاقته واستطاعته، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف

(1) المحرر الوجيز لابن عطية 6/ 373

(1) المحرر الوجيز لابن عطية 6/ 373

(2) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 10/ 205

(2) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 10/ 205

(3) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/ 169، ورواه الطبري في تفسيره عن السدِّي جامع البيان 23/ 462.

(3) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/ 169، ورواه الطبري في تفسيره عن السدِّي جامع البيان 23/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت