فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1229

مُضارَّتها في السكن؛ لإلجائها إلى الخروج منها.

مُضارَّتها في السكن؛ لإلجائها إلى الخروج منها.

7 -مراعاة الإسلام لحقوق الأمهات وحقوق الأطفال، من ذلك فرض نفقة المطلقةُ الحامل وأجرتها على الرضاع.

7 -مراعاة الإسلام لحقوق الأمهات وحقوق الأطفال، من ذلك فرض نفقة المطلقةُ الحامل وأجرتها على الرضاع.

8 -جعل الله لكل شيء من الأشياء قدرًا لا يتعداه، لا بزيادةٍ ولا بنقصانٍ. (1) .

8 -جعل الله لكل شيء من الأشياء قدرًا لا يتعداه، لا بزيادةٍ ولا بنقصانٍ. (1) .

9 -قَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} : هَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً شَرْعًا، وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ عَادَةً بِحَسَبِ الْحَالَةِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْحَالَةُ مِنْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، فَتُقَدَّرُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَجْرَى الْعَادَةِ.

9 -قَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} : هَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً شَرْعًا، وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ عَادَةً بِحَسَبِ الْحَالَةِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْحَالَةُ مِنْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، فَتُقَدَّرُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَجْرَى الْعَادَةِ.

10 -يجب على الرجل أن يسكن مطلقتَه في حال عدتها من طلاق رجعي أو في مدة حملها إن كان طلاقها بائنا إذ لها الحق في النفقة ولا نفقة بلا بيت، فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر لها، على قدر طاقته ووسعه.

10 -يجب على الرجل أن يسكن مطلقتَه في حال عدتها من طلاق رجعي أو في مدة حملها إن كان طلاقها بائنا إذ لها الحق في النفقة ولا نفقة بلا بيت، فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر لها، على قدر طاقته ووسعه.

11 -يجوزُ فطامُ الطفل قبل تمام الحولين ما لم يترتب على ذلك ضررٌ له.

11 -يجوزُ فطامُ الطفل قبل تمام الحولين ما لم يترتب على ذلك ضررٌ له.

12 -قال الإمام الجصاص:"وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قَدْ انْتَظَمَ الدَّلَالَةَ عَلَى أَحْكَامٍ: مِنْهَا أَنَّهُ إذَا رَضِيَتْ بِأَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا، لِأَمْرِ اللَّهِ إيَّاهُ بِإِعْطَاءِ الْأَجْرِ إذَا أَرْضَعَتْ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا بَعْدَ الرَّضَاعِ بِقَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) ."

12 -قال الإمام الجصاص:"وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قَدْ انْتَظَمَ الدَّلَالَةَ عَلَى أَحْكَامٍ: مِنْهَا أَنَّهُ إذَا رَضِيَتْ بِأَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا، لِأَمْرِ اللَّهِ إيَّاهُ بِإِعْطَاءِ الْأَجْرِ إذَا أَرْضَعَتْ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا بَعْدَ الرَّضَاعِ بِقَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) ."

13 -حرص الإسلام على تحقيق العدالة وإقامة التوازن بين جميع الحقوق والواجبات.

13 -حرص الإسلام على تحقيق العدالة وإقامة التوازن بين جميع الحقوق والواجبات.

14 -ضرورة التشاور بين الزوجين في ما يتعلق بمصلحة الولد، فإنها مسئوليةٌ مشتركةٌ بينهما حتى بعد فراقهما.

14 -ضرورة التشاور بين الزوجين في ما يتعلق بمصلحة الولد، فإنها مسئوليةٌ مشتركةٌ بينهما حتى بعد فراقهما.

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 404

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 404

(2) أحكام القرآن للجصاص - 5/ 360

(2) أحكام القرآن للجصاص - 5/ 360

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت