الشافعية والمالكية إلى فرضية فاتحة الكتاب لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها، لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (1) .
الشافعية والمالكية إلى فرضية فاتحة الكتاب لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها، لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (1) .
وذهب الحنفية إلى فرضية مطلق القراءة، وقدروها بآية طويلة، أو ثلاث آيات قصار، وأوجبوا الفاتحة، لعموم الآية، وأوّلوا الحديث الآحاد بعدم كمال الصلاة، أي لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا: بوجوب الفاتحة (2) .
وذهب الحنفية إلى فرضية مطلق القراءة، وقدروها بآية طويلة، أو ثلاث آيات قصار، وأوجبوا الفاتحة، لعموم الآية، وأوّلوا الحديث الآحاد بعدم كمال الصلاة، أي لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا: بوجوب الفاتحة (2) .
5 -طلب الله تعالى من عباده: مداومة الاستغفار، مما عسى أن يقع في الأعمال من الخلل أو التقصير، ووعد سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى جنابه الكريم، إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة واسع الرحمة، وهذا تحريض على الاستغفار في جميع الأحوال، وإن كانت طاعاتٍ، لما عسى أن يقع فيها من تفريط (3) .
5 -طلب الله تعالى من عباده: مداومة الاستغفار، مما عسى أن يقع في الأعمال من الخلل أو التقصير، ووعد سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى جنابه الكريم، إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة واسع الرحمة، وهذا تحريض على الاستغفار في جميع الأحوال، وإن كانت طاعاتٍ، لما عسى أن يقع فيها من تفريط (3) .
(1) صحيح البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم الحديث 714، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم الحديث 595.
(1) صحيح البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم الحديث 714، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم الحديث 595.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/ 57) ، والتفسير المنير للزحيلي (29/ 213) .
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/ 57) ، والتفسير المنير للزحيلي (29/ 213) .
(3) التفسير المنير للزحيلي (29/ 213) .
(3) التفسير المنير للزحيلي (29/ 213) .