جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل، زال السبب المبيح، وعاد التحريم إلى أصله (1) .
جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل، زال السبب المبيح، وعاد التحريم إلى أصله (1) .
2 -في هذه الآية دليل على أن الله - تعالى - أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها (2) .
2 -في هذه الآية دليل على أن الله - تعالى - أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها (2) .
3 -يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، وأتم لعصمته (3) .
3 -يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، وأتم لعصمته (3) .
4 -أذية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نكاح أزواجه من جملة الكبائر، ولا ذنب أعظم منه (4) . قال الشافعي - رحمه الله: وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن، ومن استحلّ ذلك كان كافرا لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} (5) .
4 -أذية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نكاح أزواجه من جملة الكبائر، ولا ذنب أعظم منه (4) . قال الشافعي - رحمه الله: وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن، ومن استحلّ ذلك كان كافرا لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} (5) .
5 -إن قوله - تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} يفيد إحاطة علم الله - تعالى - بكل شيء، فهو - جلّ وعلا - عالم بما بدا وبما خفي، وما كان وما لم يكن، لا يخفى عليه ماض تقضي ولا مستقبل يأتي، وهذا الوصف مدح لله - تعالى -، وهو كذلك توبيخ ووعيد لمن أضمر إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوجاته، كما أشار إليه قوله - تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} (6) .
5 -إن قوله - تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} يفيد إحاطة علم الله - تعالى - بكل شيء، فهو - جلّ وعلا - عالم بما بدا وبما خفي، وما كان وما لم يكن، لا يخفى عليه ماض تقضي ولا مستقبل يأتي، وهذا الوصف مدح لله - تعالى -، وهو كذلك توبيخ ووعيد لمن أضمر إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوجاته، كما أشار إليه قوله - تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} (6) .
6 -استثنى الله - تعالى - من فرضية الحجاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الأقارب المحارم من النسب أو الرضاع، وهم الآباء، والأبناء، والإخوة، وأبناء الإخوة، وأبناء
6 -استثنى الله - تعالى - من فرضية الحجاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الأقارب المحارم من النسب أو الرضاع، وهم الآباء، والأبناء، والإخوة، وأبناء الإخوة، وأبناء
(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 226) .
(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 226) .
(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 228) .
(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 228) .
(3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 228) .
(3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 228) .
(4) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 230) .
(4) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 230) .
(5) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 229) .
(5) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 229) .
(6) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 230) .
(6) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (14/ 230) .