سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ فَضْل لِلْجَدِيدَةِ فِي الْقَسْمِ عَلَى الْقَدِيمَةِ؛ لإِِطْلاَقِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُل الْمَيْل} (2) وقَوْله تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3) .
وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَنَافِعٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: لِلْبِكْرِ ثَلاَثٌ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .
(1) حديث أم سلمة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها. . .". أخرجه مسلم (2 / 1083) ، واللفظ الأخير أخرجه الدارقطني (3 / 284) .
(2) سورة النساء / 129.
(3) سورة النساء / 19.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 400، جواهر الإكليل 1 / 327، مواهب الجليل 4 / 9، مغني المحتاج 3 / 256، المغني لابن قدامة 7 / 43، كشاف القناع 5 / 207، سبل السلام 3 / 341، شرح السنة للبغوي 9 / 154.