فهرس الكتاب
الصدر، وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرّة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرّة، وهو قول طائفة غير قليلة من أهل العلم. وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فمختلف فيه أيضا، والصواب، ما في الصحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (1) . قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول، وبه أقول: لأنه الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة، ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (2) .
الصدر، وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرّة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرّة، وهو قول طائفة غير قليلة من أهل العلم. وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فمختلف فيه أيضا، والصواب، ما في الصحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (1) . قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول، وبه أقول: لأنه الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة، ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (2) .
4 -في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وجائز أن يكون المراد من الآية: أي صلّ صلاة الصبح بمزدلفة، وانحر هديك في منى (3) .
4 -في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وجائز أن يكون المراد من الآية: أي صلّ صلاة الصبح بمزدلفة، وانحر هديك في منى (3) .
وقد حمل بعض العلماء الصلاة في الآية على أنها صلاة الضحى، والنحر على أنه نحر الأضاحي بعد صلاة العيد، وهو مما يدخل ضمن عموم الآية.
وقد حمل بعض العلماء الصلاة في الآية على أنها صلاة الضحى، والنحر على أنه نحر الأضاحي بعد صلاة العيد، وهو مما يدخل ضمن عموم الآية.
وقد استعرض ابن كثير في تفسيره أقوالا وصفها بأنها غريبة في تفسير النحر في الآية، فقال: والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العبد، ثم ينحر نسكه ويقول كما في الصحيح عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة، فقال: مَن صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك،
وقد استعرض ابن كثير في تفسيره أقوالا وصفها بأنها غريبة في تفسير النحر في الآية، فقال: والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العبد، ثم ينحر نسكه ويقول كما في الصحيح عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة، فقال: مَن صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك،
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، رقم الحديث 694.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، رقم الحديث 694.
(2) الجامع لأحكام القرآن (20/ 220) .
(2) الجامع لأحكام القرآن (20/ 220) .
(3) أيسر التفاسير (5/ 622) .
(3) أيسر التفاسير (5/ 622) .