عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَدَّ نَكِيرُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ لَمَّا اتَّخَذَ كَاتِبًا نَصْرَانِيًّا (1) .
قَال أَبُو يَعْلَى: وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى الْمَنْعِ؛ لأَِنَّهُ قَال فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِل: نَسْتَعْمِل الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي أَعْمَال الْمُسْلِمِينَ مِثْل الْخَرَاجِ؟ فَقَال: لاَ يُسْتَعَانُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ (2) .
وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وَزِيرِ التَّنْفِيذِ الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، وَلاَ يَفْصِل فِي الدَّعَاوَى الَّتِي تَحْتَاجُ
(1) غياث الأمم ص116، والأم للإمام الشافعي 6 / 208 طبع دار الشعب ـ القاهرة، وتسهيل النظر للماوردي ص238 طبع دار العلوم الإسلامية بيروت.
(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص16.