فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 2591

فيجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله وإن كان مسلما. قال النووي: (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) . وقال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: (قد يسأل سائل: أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا يصلي ويصوم، من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟ فقال: (وأما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه( ... ) إتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع. فإذا أنت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل، وزوجتك عارية في ثياب النوم يكشفون عنها غطائها ليبحثوا أنك نائم عندها فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب العالمين فهنا الظلم. والصلاة والصيام من مثل هذا الشرطي لا تمنع عنه قضية القتل) الجهاد فقه وإجتهادج3 ص139.

وأما الصائل على النفس:

فيجب دفعه عند جمهور العلماء. وقد ذهب البعض للجواز دون الوجوب، ولو كان مسلما وفى الحديث الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) رواه أحمد وأبو داود. وروى عنه صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) رواه النسائي.

قال الإمام الجصاص بعد هذا الحديث في أحكام القرآن ج1ة ص 242: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله) .

قال الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله: (وفى هذه الحالة- الصيال - إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما وإذا قتل العادل فهو شهيد.

وأما الصائل على المال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت