1 -أن يكون القتال في سبيل الله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . متفق عليه. وهذا نص ضابط فكل من كان قصده نصرة الإسلام ثم قتل فهو شهيد وإلا فلا.
2 -الصبر: (إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ، كفر الله خطاياك إلا الدين) . رواه مسلم. والصابر هو المقبل على العدو لصبورته وقلبه ، ولا يضره مع ذلك أن يجد ألما في قلبه وكراهية للموت وفراق الأهل. والصبر على العبادة فعلها بشروطها.
3 -الإقبال وليس الإدبار.
4 -عدم الغلول: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) حاملا غله على ظهره. و الغلول هو السرقة من الغنائم قبل القسمة. وفي البخاري: (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:(كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رحل يقال له كركرة فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هو في النار"فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها) .
الدين لا يؤثر في الشهادة. ولكن تكفير الخطايا كلها قد يؤثر فيه الدين. (قال النووي:(إلا الدين) .. فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. وإنما تكفر حقوق الله تعالى.
وكذلك قال ابن عبد البر: وقد ذكر القرطبي شرطا في الدين المانع من مغفرة الذنوب وهو: (إذا امتنع عن أداء الحقوق مع تمكنه ... ) أما إذا لم يستطع قضاء الدين مع محاولته فالمرجو من كرم الله تعالى- إذا صدق قصده وصحت نيته - أن يرضي الله تعالى خصومه عنه بما شاء حتى يدخل الجنة.
هكذا حقوق الآدميين. أما حقوق الله تعالى فالظاهر أنها تغفر كلها بالشهادة. وفي النوادر أن التشديدات التي وردت في الدين كلها منسوخة إلا من أدان في سرف أو فساد، ونحو ذلك عن ابن شهاب. وهذا رأي المالكية.
غسل الشهيد: