1 -أموال الكفار المحاربين في بلادهم أو في بلادنا ... .
2 -أموال الحكومات المرتدة المتعاونة مع الإحتلال مع الانتباه لحفظ دماء المسلمين العاملين في تلك المصالح المختلفة.
2 -أعيان من ثبتت ردتهم بولائهم للكفار ومظاهرتهم على المسلمين فأموالهم حلال كدمائهم لردتهم.
سألت شيخنا عبد القادر عن ذلك أيام الجهاد الأفغاني وكيف تقسم الغنيمة بين سرية من المجاهدين غنموها فقال التالي:
أ- القاعدة الأساسية: في قسمة الغنائم هو ما قرره القرآن (فأن لله خمسه) : وهو 20% من المال المغنوم يوضع في بيت مال المسلمين. و (80%) من المال المغنوم يقسم على المجموعة المجاهدة التي غنمته.
ب- الاتفاق بين أعضاء السرية المجاهدة هذه قبل الغنيمة على طريقة قسمها وما اتفقوا عليه أنفذوه بالعدل على أن لا يقل القسم المصروف في مصالح الجهاد والمسلمين عن الخمس وهو 20% وإن رأوا زيادة ذلك بالرضا قبل العمل زادوه بالاتفاق لحاجة تنظيمهم أو سريتهم لمصاريف الجهاد ..
ج - إذا كانت السرية تعمل بقوة تنظيم أو مجموعة سرايا أخرى توفر الخدمات العامة من الذخيرة والسلاح والاستطلاع والدعاية واللوازم الأخرى. يسهم لكافة أعضاء التنظيم بنصيب يتفق عليه بحسب التراضي بين قيادة ذلك التنظيم وقواعده.
وعليه فإن الطريقة المقررة لدينا في قسمة ما تحصله السرايا المقاومة من غنائم من العدو هو على الشكل التالي:
1 -تقوم السرية بتخصيص بيت مال خاص بها تضع فيه مساهمات أعضائها أو ما تحصله من دعم غير مشروط لأعمالها الجهادية من معارفها المقربين الموثوقين كما تضع فيه نسبة الخمس على الأقل من أي غنيمة تغنمها أي 20% من الغنيمة أو قيمتها المالية.