فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 2591

وما عدا حالتي الذمة والأمان فإن الكافر يكون دمه وماله حلال للمسلمين. ومن البديهي القول بأن حق إعطاء الذمة والأمان، لا يكون للحاكم الكافر المبدل للشريعة، الحاكم بغير ما أنزل الله، الموالي لأعداء الله. بل هي من حقوق الحاكم الشرعي إمام المسلمين. إذ أن الحاكم الكافر لا أمان له بنفسه. فهو مهدور الدم والمال، يجب قتاله وقتله، والخروج عليه، ومحاربة طائفته في حال القدرة. أو الهجرة عن دياره في حال العجز عن ذلك. أو التربص به والإعداد لخلعه وقتاله. فكيف يؤمن غيره، وهو غير مؤمن في دين الإسلام والمسلمين. وهذه هي حالة حكام بلاد المسلمين اليوم، فقد فقدوا حقوق الحاكم المسلم لردتهم. ومنها حق إعطاء الذمة والأمان فلا أمان بذلك للكفار الذين يدخلون بلادنا اليوم بأي شكل من الأشكال.

فهم محاربون ينتمون لأمم محاربة تتراوح أهداف وجودهم في بلادنا بين الحرب ومقاصد الحرب، والإفساد والضلال ونشر الرذائل .. وأما الادعاء بأمانهم من قبل حكوماتنا فدعوة ساقطة. لسقوط شرعية حكوماتنا، الغير شرعية أصلا .. وخصوصا من كان تواجدهم لأهداف عسكرية أو أمنية أو سياسية أو تنصيرية. أو أي وجه من وجوه الإفساد في بلاد المسلمين.

فالخلاصة باختصار في أحكام دماء وأموال المسلمين والكافرين في بلادنا اليوم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت