فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 2591

1 -الحرمة القطعية لأموال المسلمين ودمائهم حيث كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين مهما تلبسوا به من الفسوق والمعاصي والنقائص. حتى ولو طرأ الشك على أصل إيمانهم فالشك لا يذهب اليقين. واليقين هنا هو شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيجب الحذر من الوقوع في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فهي حرام و مقدسة.

2 -من كان بينه وبين أحد من الكفار عقد أو عهد يقتضي الأمان فلا يحل له أن ينقض عهده أو يخفر ذمته وأمانه سواءً كان في بلاد المسلمين أو بلاد الكافرين قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1) وقال: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} (الإسراء: 34) ..

3 -أمان أمراء الجهاد وأمراء المسلمين إذ وجدوا في دائرة سلطانهم يجب احترامه وكذلك يجب على أتباعهم الوفاء بما أعطا أمراؤهم من الذمة والأمان للكفار.

4 -أُذكر هنا بالحكم الشرعي لتلك الأموال والدماء للكافرين والمرتدين من حيث حلها بشروطها. وأما تطبيق هذه الأحكام وممارسة أعمال الغنيمة منهم. فيجب أن يخضع بعد ذلك لدراسة المصالح والمفاسد السياسية بالهجوم على هدف بعينه في مكان بعينه في وقت بعينه فإن تحقق ترتب مفسدة ظاهرة على ذلك للإسلام والمسلمين حرم ذلك ليس لأصل الحرمة وإنما للفساد المترتب على ذلك. وعلى من يجهل تقدير هذه الأمور أن لا يتخوض بغير علم بل يسأل من يثق به من أهل الذكر وهم العارفون بأمور الأحكام الشرعية و السياسة الشرعية من الثقاة في دينهم وفهمهم جهادهم.

• مصادر غنائم وفيء سرايا المقاومة وطريقة قسمها بين المجاهدين:

ونعود لسياق البحث لنقول بأن مصدر التمويل الأساسي لسرايا المقاومة الإسلامية العالمية يجب أن يكون بعد انطلاق العمل بمال المجاهدين الخاص ، أو ما يصلهم من تبرعات غير مشروطة من محسنين أوفياء. هو من الغنيمة والفيء من أموال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت