فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 2591

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وما إذلاله نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يقوم له قلت وخرجه ابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما قد تكلم فيه وروي عن بعض الصحابة أنه قال إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه وزعم ابن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر وإن لم يرج زواله فأي فائدة عنده قال والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا يبالي قلت هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل وقال تعالى وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك وهذا إشارة إلى الإذاية.

روى أنس بن مالك قال: (قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق) أخرجه ابن ماجه.] أهـ. [1]

وقال الإمام ابن تيمية ً في الفتاوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

(1) (أحكام القران- للجصاص- باختصار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت