1 -من أسر أسيرا فلا يجوز له التصرف به، وإنما أمره إلى الأمير ، والأمير في الجهاد الأفغاني هو أمير التنظيم أو الحزب. ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله إلا إذا امتنع من السير معه ، أو كان جريحا لا يستطيع السير.
2 -جرحى الحرب من الكفار يجوز قتلهم وإنهاؤهم.
4 -المرأة الشيوعية تقتل لأنها مرتدة. ففي الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك تقتل لأنها تشارك في الحرب وفي الرأي وفي تهييج الكفار ضد المسلمين.
5 -لا يجوز تشويه الأسير ، ولا قطع أذنيه ولا قلع عينيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ، ولا يجوز قطع رأسه ولا قدميه].أهـ. [1]
[يختلف حكم الجاسوس باختلاف دينه وحاله ، فهناك الجاسوس الكافر وغير الذمي والمعاهد وغير المسلم ...
والجاسوس: هو الذي يطلع على أسرار الناس وعيوبهم وينقلها.
والمقصود بالجاسوس هنا: هو الذي ينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم.
أما الجاسوس الكافر فيقتل عند جمهور الفقهاء.
والدليل في هذا الحديث الذي في الصحيحين عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أطلبوه ، فاقتلوه، فقتله ابن الأكوع فنفله سلبه) (هذه رواه البخاري) .
وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (من قتل الرجل؟ ، قالوا: ابن الأكوع ، قال: له سلبه أجمع)
قال النووي: (فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو اتفاق .. وأما المعاهد الذمي ، فقال مالك و الأوزاعي: ينتقض عهده بذلك ، وعند الشافعي خلاف في ذلك .. أما لو شرط عليه ذلك في عهده في ينقض إتفاقا.
أما الذمي: فإن تجسس على المسلمين فقد اختلف الفقهاء في إعتبار تجسسه نقضا لعهده ، فيقتل أو يكون فيئا للمسلمين أم لا.
(1) (الذخائر- ج1/ 299 - 303) .