فقال الحنفية: لا يكون هذا نقضا إلا أن ينعى عليه في عقد الذمة أو عهد الأمان.
جاء في شرح سير الكبير (5/ 2040) : (قال محمد ابن الحسن: وكذلك لو فعل هذا التجسس ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع في سجن ، ولا يكون هذا نقضا منه للعهد كذلك لو فعله مستأمن فينا إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك) .
فإن كان حيث طلب الأمان قال له المسلمون: قد أمناك إن لم تكن عينا فتجاهل المسألة ، فلا بأس بقتله ، وإن رأى الإمام سلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك ، وإن رأي أن يجعل فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسرى ... إلا أن الأولى أن يقتله هنا ليعتبر غيره ، فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا إلا أنه يكره.
الشيخ العاقل الذي لا قتال عنده في منزلة المرأة أيضا فلا يجعل فيئا ولا يقتل.
أما الجاسوس الذي ظاهره الإسلام:
فقد إختلفت أراء الفقهاء فيه.