فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 2591

فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جوازه واعتبره البعض واجبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال صلى الله عليه وسلم (لا تعطه) قال أرأيت إن قاتلني، قال صلى الله عليه وسلم (فقاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال صلى الله عليه وسلم (فأنت شهيد) قال أرأيت إن قتلته، قال صلى الله عليه وسلم (هو في النار) . رواه مسلم.

ويقول الإمام ابن تيميه في مجموع الفتاوى ج28 ص45: [ (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. ففي الصحيح(من قتل دون ماله فهو شهيد) ] .

قال الشافعي رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتى على نفسه ، أي إذا قتل المدفوع) الأم ج6 ص33.

قال ابن تيمية رحمه الله (السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل) . الفتاوى الكبرى ج 28.

هذا مختصر أحكام دفع الصائل المسلم على أحاد المسلمين. فكيف به لو جاء يريد الدين أو النفس أو العرض أو المال .. أو كل ذلك، تحت راية وقيادة الأمريكان والمرتدين.؟!

-سادسا: أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. وتقرر أن جميع أشكال تواجد المعتدين الكفار(دماءهم وأموالهم)في كل مكان حلال هدر للمسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت