فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 2591

4 -أما المرتد الذي تغلظت ردت هو نصب نفسه لحرب الإسلام والمسلمين فيجوز قتله دون استتابة.

قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 344) : (وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه ، فإنه يقتل بالحرابة ، ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم. والإسلام يسقط عنه حد الحرابة ، ولكن حكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم اسلم) ... أي يقتل قصاصا إذا قتل.

يقول ابن القيم في زاد المعاد (3/ 464) : يجوز قتل المرتد إذا تغلظت ردته من غير استتابة ، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر. وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارتد ولحق بمكة ، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه ، فأمسك عنه طويلا ، ثو بايعه ، وقال: إنما أمسكت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، فقال له رجل: هلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: (ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين) .

5 -كل من جاهر بسب الله ، أم بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسب دين الإسلام فإنه يقتل دون استتابة سواء كان مسلما أو ذميا. ولذلك لمل قتل الأعمى أم ولده لأجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدر دمها).

ولمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه أن يراجع كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحكم ، إجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، ومقتضى النصوص وعلى هذا أكثر من أربعين حديثا.

وهذا الشيوعي معروف لدى أهل بلده بسب الإسلام ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد بقي يحارب الإسلام إلى آخر لحظة.

6 -ولنفرض أنهم كانوا مسلمين أصلا و سيقوا إلى المعركة قصرا و قتلوا المسلمين ، فإنهم يقتلون قصاصا. قال عمر: (لو اشترك أهل صنعاء في قتل رجل لقتلتهم به جميعا) .

ملاحظات حول الأسرى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت