فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 2591

جاء في المغني لابن قدامة في الجزء الثامن الصفحة 345:[ويتعين الجهاد في ثلاث مواضع:

1 -إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.

2 -إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم.

3 -إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير] .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

(وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط(كالزاد والراحلة) ، بل يدفع بحسب الإمكان ونص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم).

ويقول ابن تيمية في الجزء الرابع من الفتاوى الصفحة 608: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير أليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا) .

ثم أضاف الشيخ عبد الله عزام إثر هذه الأدلة قوله:

[وهذا يعرف بالنفير العام ثم قال وأدلة النفير العام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت