فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 2591

2.الحرية الشخصية المطلقة من حيث الاعتقاد والتعبير والنشاط في حدود الدستور والقانون الذي كفل هذه الحريات.

3.ممارسة الأمة لسيادة الشعب من خلال الانتخاب والاحتكام للأغلبية في إقرار التشريعات والقوانين وتشكيل السلطات الثلاثة.

4.مبدأ تداول السلطة بين الكتل السياسية والأحزاب من خلال الاقتراع و سيادة الأغلبية أيضا.

وصارت الصورة السياسية لسيادة الشعب هي ممارسة الدولة للحكم من خلال السلطات الثلاثة وهي:

-السلطة التشريعية: وهي الجهة المنتخبة من قبل الأمة والمخولة بوضع الدستور وإصدار التشريعات وسن القوانين في ضوئها. ويمارسها نواب منتخبون من قبل الشعب يمثلون البرلمان أو ما يعادله من الأسماء المصطلح عليها (كمجلس النواب) أو (مجلس الأمة) أو (مجلس الشعب) . وهذه السلطة هي التي تملك تعديل الدستور أو إضافات تشريعات إليه. وسن القوانين أو المصادقة على ما يرفع منها من قبل الحكومة لتكون نافذة.

-السلطة التنفيذية: وهي الحكومة التي يرأسها رئيس الدولة أو رئيس الوزراء المكلف وتشرف وزاراتها على تسيير شؤون الدولة الإدارية والتنفيذية.

-السلطة القضائية: وهي الجهة المخولة بمهمة فض الخصومات والمنازعات القائمة بين مختلف طبقات الشعب أو بين جهات السلطات ذاتها بموجب القوانين والتشريعات التي صدرت باسم الشعب وباسم سيادة الأمة من خلال نواب الأمة أو غالبية نواب الأمة أو عن طريق الاستفتاء العام.

وهكذا تعارف الغرب على هذه الأنظمة التي تعود جميع نظمها لهذه الأصول مع خلافات في تطبيق الديمقراطية من مدرسة لأخرى بحسب البلاد وتوجهاتها وهكذا ارتضى أولئك القوم لأنفسهم هذه المبادئ ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت