فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 2591

الجهاد عبادة وفريضة، فرضها الله على المسلمين. وهي ثابتة بتواتر الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يغني عن إيراد الشواهد هنا، فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر.

جاء في كتاب (الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان) للشيخ المجاهد الشهيد عبد الله عزام شيخ المجاهدين العرب في أفغانستان أيام جهاد الروس - رحمه الله - ما نقتطف منه ما يلي:

وجهاد الكفار نوعان:

جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفار، لا يحتشدون لقتال المسلمين. فالقتال فرض كفاية. وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله ... الخ.) ثم قال رحمه الله وهو مكان الشاهد:

جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا) وهذا يكون فرض عين، بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:

ثم تحدث الشيخ عبد الله رحمه الله عن الحالة الأولى وهي نزول الكفار في أرض من أراضي المسلمين فقال:

(ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة، والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا. أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار، وعلى من قرب منهم. بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه. فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا، أو تكاسلوا، أو قعدوا. يتوسع فرض العين على شكل دوائر، الأقرب فالأقرب. فإن لم يكفوا أو قصروا، فعلى من يليهم ثم من يليهم. حتى يعم فرض العين الأرض كلها) .

ثم أوجز الشيخ رحمه الله مختصر الأدلة على ذلك عند مذاهب أهل السنة وعلمائهم فقال:

أولًا: فقهاء الحنفية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت