فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2591

وهل أظهر في الخروج من ملة الإسلام من حكم المسلمين بشرائع الكفار، و تبديل أديان الأمة ومناهجها وكل مقوماتها طاعةً لهم. وقول الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في حكم خلعهم ، والخروج عليهم. بل وقتلهم كما أمر صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) . وهو ماسنسعى إليه بعون الله.

-المادة 10:

تسقط دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ، مشروعية أي عهد أو أمان أو معاهدة أو ذمة قدمها حكام بلاد المسلمين للكفار. وذلك بسبب ردتهم عن ملة الإسلام وسقوط ولايتهم. ولأنهم أولياء لهم ومناصرون لهم على المسلمين. فلا شرعية لهم ولا لعهودهم وأمانهم ومعاهداتهم. إلى أن يقوم أئمة شرعيون. يؤمنونهم وفق مواثيق ومعاهدات شرعية وعلاقات متبادلة في إطار شريعتنا الإسلامية.

-المادة 11:

كل من ظاهر أعداء المسلمين الغزاة من الأمريكان وحلفائهم على المسلمين. فقاتل معهم وأعانهم على المسلمين بقتال أو دلالة أو مساعدة أو مشورة أو رأي ينصرهم به على المسلمين فهو مرتد كافر خارج من ملة الإسلام ، يجب قتاله أو يعود عن ذلك ويتوب إلى الله منه.

وما دام في فعله فله كل أحكام المرتدين من انفساخ عقد زواجه ، وانقطاع الميراث بينه وبين ذويه من المسلمين. وعدم الصلاة عليه ، وعدم دفن في مقابر المسلمين ... وكل ما فصله فقهاء من أحكام المرتد. وحكم قتال هؤلاء بين الوجوب والجواز. وأما ممارسة ذلك فخاضع لقواعد المصالح والمفاسد. وليعلم كل مسلم أنه يرتد بهذا الفعل سواء قاتله المجاهدون أم تركوه.

-المادة 12:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت