فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2591

وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ومحمد بن الحسن و الجصاص و السرخسي: بأن المسلم يجوز له أن يهجم على ألف من الكفار وإن تيقن فوات نفسه وقتلها إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين ، أو نكاية بالكافرين، أو كان بالمسلمين ضعف وتخاذل ، فأراد أن يقوي هممهم ويشحذ عزائمهم ، ومن هذا القبيل قصة البراء بن مالك عندما طلب من الصحابة أن يضعوه على لوح ، ويرفعوه على رؤوس الرماح ، ويلقوه في حديقة الموت على جند مسليمة الكذاب يوم اليمامة. ولقد سئلت عن نساء ألقين بأنفسهن في نهر (كونر) - في أفغانستان ، كن قد خشين على أعراضهن من الروس الذين صاروا يعتدون على الأعراض فقلت هذه شهادة إن شاء الله ، لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة تستسلم للأسر إذا خشيت على عرضها ، وكذلك الغلام الأمرد].أهـ. [1]

سؤال هام:

ما حكم الرجل يضع الحزام الناسف على بدنه ثم يلقي نفسه بين مجموعة كفار أو دبابات فتنفجر به وبهم جميعا؟ وما حكم الرجل الواحد يحمل وحده على حلبة العدو؟

الفتوى:

لقد أجاز الفقهاء التضحية بالنفس من أجل نصرة الإسلام ولا يعد هذا انتحارا.

هنالك فرق بين الإنتحار والتضحية بالنفس -

فالإنتحار: قتل النفس هربا من هموم الحياة وآلامها. أما التضحية: فهي بذل النفس من أجل حماية دين الله ونصرة شريعته من دون هم ولا غم.

(1) (الذخائر ج1/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت