وقال ابن المنذر: «لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم» (1) .
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع (2) .
وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» (3) .
(1) الأوسط (1/ 1346) .
(2) المجموع (2/ 6) .
(3) المغني (1/ 111) .