مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.
[م-761] اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (1) .
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة، وهذا مذهب المالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، واختاره ابن حزم (5) .
(1) فتح القدير (3/ 23) ، المبسوط (4/ 35، 36) .
(2) انظر الموطأ (1/ 411، 412) ، التفريع (1/ 336) ، المعونة (1/ 559) ، المنتقى للباجي (3/ 60) ، أسهل المدارك (1/ 320) ، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/ 300) .
(3) الأم (2/ 143) ، المجموع (7/ 149، 150) ، مغني المحتاج (1/ 514) .
(4) الإقناع (1/ 325) ، المستوعب (1/ 263) ، المحرر (1/ 236) ، المغني (5/ 367) .
(5) المحلى (7/ 238، 239) .