فهرس الكتاب

الصفحة 4306 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.

[م-761] اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (1) .

وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة، وهذا مذهب المالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، واختاره ابن حزم (5) .

(1) فتح القدير (3/ 23) ، المبسوط (4/ 35، 36) .

(2) انظر الموطأ (1/ 411، 412) ، التفريع (1/ 336) ، المعونة (1/ 559) ، المنتقى للباجي (3/ 60) ، أسهل المدارك (1/ 320) ، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/ 300) .

(3) الأم (2/ 143) ، المجموع (7/ 149، 150) ، مغني المحتاج (1/ 514) .

(4) الإقناع (1/ 325) ، المستوعب (1/ 263) ، المحرر (1/ 236) ، المغني (5/ 367) .

(5) المحلى (7/ 238، 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت