مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.
• إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر.
• كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك.
[م-907] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا.
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 114)
(2) حاشية الخرشي (1/ 139) .
(3) المجموع (1/ 55) ، أسنى المطالب (1/ 37) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57) ، حاشية الجمل (1/ 117) ، روضة الطالبين (1/ 56) .
(4) قال في كشاف القناع (1/ 73) : «ويستاك عرضًا بالنسبة إلى الأسنان» ، ثم قال: «وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا» . إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة (1/ 135) .