فهرس الكتاب

الصفحة 5303 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.

• إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر.

• كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك.

[م-907] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا.

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 114)

(2) حاشية الخرشي (1/ 139) .

(3) المجموع (1/ 55) ، أسنى المطالب (1/ 37) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57) ، حاشية الجمل (1/ 117) ، روضة الطالبين (1/ 56) .

(4) قال في كشاف القناع (1/ 73) : «ويستاك عرضًا بالنسبة إلى الأسنان» ، ثم قال: «وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا» . إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة (1/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت