مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم.
• طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها.
• طهارة المسح مبنية على التخفيف.
[م-445] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح،
فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه، وضربة يمسح