فهرس الكتاب

الصفحة 3908 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة، وليست مستحاضة، وفي وقت عادة المرأة، وهذا خلاف النصوص الصحيحة.

-إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة، وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيحة في وقت العادة من باب أولى.

-حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف) حديث منكر، لا يمكن أن يبنى عليه أصل، وهو مخالف سندًا ومتنًا لأحاديث الصحيحين.

[م-713] اختلف العلماء في الصفرة والكدرة:

فقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا في أيام العادة وغيرها، وهو مذهب المدونة (1) ، والأصح عند الشافعية (2) .

(1) المدونة (1/ 152) ، وقال في حاشية الدسوقي (1/ 167) : وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (1/ 133) ، المنتقى للباجي (1/ 118) ، الاستذكار (3/ 193) ، مواهب الجليل (1/ 364) ، منح الجليل (1/ 165) ، شرح الزرقاني (1/ 132) .

(2) قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (1/ 152) : «والصحيح أن لها حكم السواد» .

وانظر المهذب (1/ 39) ، البيان (1/ 350) ، المجموع (2/ 421) ، الحاوي (1/ 399) ، مغني المحتاج (1/ 113) ، نهاية المحتاج (1/ 340) ، وانظر المبسوط لابن المنذر (2/ 233) ، معالم السنن (1/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت