فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 5371

الشرط الرابع

في اشتراط طهورية الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

-كل ماء يصح الوضوء به إلا ماء تغير بنجاسة، أو تغير بطاهر أزال عنه اسم الماء كالشاي والمرق.

[م-71] اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا -كالماء المستعمل في رفع حدث- فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم (1) .

(1) قال ابن نجيم من الحنفية، وهو يعدد شروط الوضوء (1/ 10) : ووجود الماء المطلق الطهور الكافي. وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 87) وغمز عيون البصائر (2/ 6) .

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 134) : وجود ما يكفي جميع البدن من الماء المطلق. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 84) ، وحاشية العدوي (1/ 129) .

وقال ابن رسلان من الشافعية في زبده (ص: 44) : ماء طهور مطلق. وانظر حاشية البجيرمي (1/ 64) ، وحاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 51) .

ونص على هذا الشرط أيضًا الحنابلة في كتبهم، انظر كشاف القناع (1/ 85) ، مطالب أولي النهى (1/ 104) ، الإنصاف (1/ 144) المبدع (1/ 118) ، الفروع (1/ 225) .

وقد اختلف الفقهاء في ما لو وجد ماء يكفي بعض طهره، هل يتوضأ أو يتيمم، أو يتوضأ بما يقدر عليه، ويتيمم للباقي، وسوف تأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت