فهرس الكتاب

الصفحة 5209 من 5371

وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق ابن راهوية (1) .

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته.

وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة (2) .

قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال (3) .

• الأدلة على استحباب السواك:

(2304 - 255) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.

[صحيح] (4) .

(1) المجموع (1/ 327) ، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69) .

(2) مغني المحتاج (1/ 185) .

(3) انظر تحفة المحتاج (1/ 216) .

(4) مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.

الأول: منها طريق مالك، رواه في الموطأ كما في إسناد الباب، بدون زيادة (عند كل صلاة) . ورواه البخاري (887) عن عبد الله بن يوسف.

والنسائي (7) عن قتيبة بن سعيد.

وابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر والبيهقي (1/ 37) ، كلهم عن مالك، وزادوا: (مع كل صلاة) .

الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت