وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق ابن راهوية (1) .
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته.
وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة (2) .
قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال (3) .
(2304 - 255) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
[صحيح] (4) .
(1) المجموع (1/ 327) ، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69) .
(2) مغني المحتاج (1/ 185) .
(3) انظر تحفة المحتاج (1/ 216) .
(4) مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.
الأول: منها طريق مالك، رواه في الموطأ كما في إسناد الباب، بدون زيادة (عند كل صلاة) . ورواه البخاري (887) عن عبد الله بن يوسف.
والنسائي (7) عن قتيبة بن سعيد.
وابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر والبيهقي (1/ 37) ، كلهم عن مالك، وزادوا: (مع كل صلاة) .
الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به. =