مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
السن الذي تحيض فيه المرأة تقريب لا تحديد؛ لتفاوت النساء.
[م-683] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن، والآخر يذهب إلى عدم التحديد.
فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على قولين:
القول الأول:
أنه تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (1) .
قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من
(1) البحر الرائق (1/ 20) ، الحاوي الكبير (1/ 389) ، فتح العزيز (2/ 411) ، المجموع (2/ 401) .