فهرس الكتاب

الصفحة 3752 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

السن الذي تحيض فيه المرأة تقريب لا تحديد؛ لتفاوت النساء.

[م-683] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة، فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن، والآخر يذهب إلى عدم التحديد.

فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على قولين:

القول الأول:

أنه تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (1) .

قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من

(1) البحر الرائق (1/ 20) ، الحاوي الكبير (1/ 389) ، فتح العزيز (2/ 411) ، المجموع (2/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت