لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة (1) .
[ضعيف] (2) .
في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة، بينما الصلاة في أول الوقت تحصيل فضيلة الوقت، وهو مستحب فقط، ومراعاة الشرط أولى من مراعاة السنن والمستحبات.
• تعليل من قال: يصلي في أول الوقت:
(950 - 27) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز، أخبرنا عمرو ابن محمد بن أبي رزين، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم بموضع يقال له مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة (3) .
[ضعيف، والمحفوظ وقفه على ابن عمر] (4) .
(951 - 28) ما رواه الإمام أحمد، قال: ثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله،
(1) مصنف ابن أبي شيبة (8117) سنن الدارقطني (1/ 186) .
(2) ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (557) ، والدارقطني (1/ 186) ، البيهقي في السنن (1/ 232) ، وفي الخلافيات (862) .
كما أخرجه البيهقي في السنن (1/ 233) من طريق إبراهيم بن عمر مقرونًا بشريك، عن أبي إسحاق به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (513) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث به، بلفظ: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل.
وعلته الحارث الأعور، متفق على ضعفه، والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة (14094) .
(3) سنن الدارقطني (1/ 186) .
(4) انظر تخريجه في حديث رقم (985) ، وانظر معه (986، 987) .