فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 5371

وقيل: لا ينجس القيء إلا إذا أشبه أحد أوصاف العذرة، اختاره من المالكية

ابن رشد، والقاضي عياض (1) .

وقيل: قيء ما يؤكل لحمه طاهر، وأما غيره فنجس مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (2) .

هذا مجمل الخلاف في مسألة القيء.

• دليل من قال بنجاسته مطلقًا:

(1152 - 123) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد، حدثنا علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب،

عن عمار، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء (3) .

[ضعيف جدًّا] (4) .

أنه طعام مستخبث مستقذر لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، فكان نجسًا كالبول.

• وأجيب:

بأن الاستقذار الشرعي دليل على النجاسة، ولا يوجد هنا، وأما استقذار الطبائع

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 51) .

(2) قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 107) : والقيء مما لا يؤكل نجس. اهـ

(3) مسند أبي يعلى (1611) .

(4) انظر تخريجه في المجلد السابع، ح: (1504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت