فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 5371

[م-387] لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،

فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.

قال ابن المنذر: قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: 6] ، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون، أو طعم، أو ريح (1) .

ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق (2) .

وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث

(1) الأوسط (2/ 268) .

(2) الأوسط لابن المنذر (1/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت