الفصل السابع
في التسمية للسواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.
استحب بعض المالكية (1) ، والشافعية (2) ، التسمية للسواك.
• والدليل على الاستحباب:
(2335 - 286) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن
عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (3) .
[ضعيف، ومتنه مضطرب] (4) .
والراجح أن التسمية لا تشرع
أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،
(1) الخرشي (1/ 140) .
(2) أسنى المطالب (1/ 36) .
(3) المسند (2/ 359) .
(4) سبق تخريجه، انظر ح: (1403) .