فهرس الكتاب

الصفحة 5262 من 5371

الفصل السابع

في التسمية للسواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.

استحب بعض المالكية (1) ، والشافعية (2) ، التسمية للسواك.

• والدليل على الاستحباب:

(2335 - 286) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن

عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (3) .

[ضعيف، ومتنه مضطرب] (4) .

والراجح أن التسمية لا تشرع

أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،

(1) الخرشي (1/ 140) .

(2) أسنى المطالب (1/ 36) .

(3) المسند (2/ 359) .

(4) سبق تخريجه، انظر ح: (1403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت