فهرس الكتاب

الصفحة 4819 من 5371

فرع

حكم ما لو كان للرجل ذكران

[م-819] قال النووي: لو كان لرجل ذكران.

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما (1) .

(1) المجموع (1/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت