فرع
إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة، ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كماله وتحصيله، وهذا المعنى غير موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين.
[م-244] اختلف العلماء في كراهة لبس الخف، وهو يدافع الأخبثين:
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .
وقيل: لا يكره، ورجحه النووي (2) .
• دليل الحنابلة:
قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة (3) .
والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع
(1) قال في الفروع (1/ 158) «ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين» .
(2) المجموع (1/ 561) .
(3) المغني (1/ 179) .