فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 5371

فرع

إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة، ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كماله وتحصيله، وهذا المعنى غير موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين.

[م-244] اختلف العلماء في كراهة لبس الخف، وهو يدافع الأخبثين:

فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .

وقيل: لا يكره، ورجحه النووي (2) .

• دليل الحنابلة:

قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة (3) .

والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع

(1) قال في الفروع (1/ 158) «ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين» .

(2) المجموع (1/ 561) .

(3) المغني (1/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت