فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تنزه المساجد عن النجاسات وعن كل ما يستقدر من مخاط وبصاق وإن لم يكن نجسًا.

• إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر.

[م-616] يحرم البول في المسجد.

وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (1) ، وظاهر مذهب المالكية (2) ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (3) ، والمذهب عند الحنابلة (4) .

(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 656) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 320) .

(2) قال في الشرح الكبير (4/ 70) : «وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعًا» . اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها. وانظر مواهب الجليل (6/ 13) ، الخرشي (7/ 71) ، الفواكه الدواني (2/ 336) .

(3) قال في المجموع (2/ 200) : «وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان: أصحهما يحرم» . وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 421) : «يحرم البول فيه، ولو في إناء» .

وانظر حلية العلماء (3/ 189) ، المنهج القويم (ص: 77) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، نهاية المحتاج (1/ 139) .

(4) قال في كشاف القناع (1/ 107) : «ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره» . وانظر الفروع (3/ 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت