فهرس الكتاب

الصفحة 3976 من 5371

وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد، وهو رواية في مذهب أحمد (1) ، ووجه في مذهب الشافعية (2) .

وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .

وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء (4) .

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

• دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

قال تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43] .

وجه الاستدلال:

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه.

(1651 - 113) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

(1) الفروع (1/ 205) ، الإنصاف (1/ 259) .

(2) الروضة (/54) ، المجموع (2/ 223) .

(3) انظر المصدر السابق.

(4) المحلى المسألة (195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت