فهرس الكتاب

الصفحة 3498 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.

• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.

• النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.

[م-639] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:

فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 336) ، البحر الرائق (1/ 253) ، حاشية الطحطاوي (ص: 31) ، الفتاوى الهندية (1/ 48) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48) .

وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 286) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، شرح الزرقاني (1/ 93) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الشرح الكبير (1/ 113) ، مختصر خليل (ص: 15) . ...

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) ، المهذب (1/ 27) ، الإقناع للشربيني (1/ 53) ، روضة الطالبين (1/ 65) ، المجموع (2/ 119) .

وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (1/ 89) ، الإنصاف (1/ 109) ، المبدع (1/ 91) ، المحرر (1/ 10) ، عمدة الفقه (ص: 6) ، الكافي (1/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت