فهرس الكتاب

الصفحة 3669 من 5371

الفصل الثاني

أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الغاية من الاستنجاء التطهير، والماء أبلغ في ذلك؛ لأنه قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها.

[م-666] الاستنجاء بالماء أفضل، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .

وقيل: الاستجمار أفضل، وهو رواية عن أحمد (2) ، ومنقول عن بعض السلف (3) .

(1) انظر مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (2/ 506) ، تبيين الحقائق (1/ 77) ، البحر الرائق (1/ 254) ، الفتاوى الهندية (1/ 48) ، حاشية ابن عابدين (1/ 338) .

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 284) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 74) ، حاشية الدسوقي (1/ 111) ، الفواكه الدواني (1/ 133) .

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 115) ، الإقناع للشربيني (1/ 55) ، التنبيه (ص: 18) ، روضة الطالبين (1/ 71) ، شرح زبد الرسلان (ص: 52) ، مغني المحتاج (1/ 43) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 105) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 610) ، المغني (1/ 101) ، مواهب الجليل (1/ 284) .

(2) ذكرها صاحب الفروع (1/ 119) .

(3) قدمت أقوالهم مسندة في مسألة: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء، وفي المغني (1/ 101) : وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان جميعًا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت